نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 288
تكون مشاهدة أو موصوفة و إن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة
كجارية و ثوب.
تفريع
لو كانت
الجعالة عينا و فتح البلد على أمان فكانت في الجملة ف إن اتفق المجعول له و
أربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز و إن تعاسرا فسخت الهدنة و يردون إلى
مأمنهم و لو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه و دفعت القيمة و
كذا لو أسلمت بعد الفتح و كان المجعول له كافرا و لو ماتت قبل الفتح أو بعده لم
يكن له عوض
الطرف
الرابع في الأسارى
و هم ذكور و
إناث.
فالإناث
يملكن بالسبي و لو كانت الحرب قائمة و كذا الذراري و لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر
بالإنبات فمن لم ينبت و جهل سنه ألحق بالذراري.
و الذكور
البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا و الإمام مخير إن
شاء ضرب أعناقهم و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم ينزفون حتى يموتوا
و إن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا و كان الإمام مخيرا بين المن و الفداء و
الاسترقاق.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 288