نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 287
خاتمة فيها فصلان
الأول
يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم
و يراعى في
الحاكم كمال العقل و الإسلام و العدالة و هل يراعى الذكورة و الحرية قيل نعم و فيه
تردد و يجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا
يجتمع فيه شروط الحاكم و لو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان و يردون إلى مأمنهم و
يجوز أن يسند الحكم إلى اثنين و أكثر و لو مات أحدهم بطل حكم الباقين و يتبع ما
يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع و لو حكم بالقتل و السبي و أخذ
المال فأسلموا سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال و لو جعل للمشرك فدية عن أسراء
المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر
الثاني
يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة
كالتنبيه
على عورة القلعة و طريق البلد الخفي ف إن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها
معلومة الوصف و القدر و إن كانت عينا فلا بد أن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 287