responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 287

خاتمة فيها فصلان

الأول يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام أو غيره ممن نصبه للحكم

و يراعى في الحاكم كمال العقل و الإسلام و العدالة و هل يراعى الذكورة و الحرية قيل نعم و فيه تردد و يجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم و لو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان و يردون إلى مأمنهم و يجوز أن يسند الحكم إلى اثنين و أكثر و لو مات أحدهم بطل حكم الباقين و يتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع و لو حكم بالقتل و السبي و أخذ المال فأسلموا سقط الحكم في القتل خاصة لا في المال و لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر

الثاني يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة

كالتنبيه على عورة القلعة و طريق البلد الخفي ف‌ إن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف و القدر و إن كانت عينا فلا بد أن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست