نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 285
دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو
يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
و يجوز أن
يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما و لا لأهل إقليم و هل يذم
لقرية أو حصن قيل نعم كما أجاز علي ع ذمام الواحد لحصن من الحصون و قيل لا و هو
الأشبه و فعل علي ع قضية في واقعة فلا يتعدى و الإمام يذم لأهل الحرب عموما و
خصوصا و كذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها و يجب الوفاء بالذمام ما لم
يكن متضمنا لما يخالف الشرع و لو أكره العاقد لم ينعقد.
و أما
العبارة
فهو أن يقول
آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام و كذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا و
كذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد و لو قال لا بأس عليك أو لا تخف لم يكن
ذماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان.
و أما
وقته
فقبل الأسر
و لو أشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذم الخصم جاز مع نظر المصلحة و لو استذموا
بعد حصولهم في الأسر
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 285