و يستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام و تجب إذا ألزم.
فرعان
الأول المشرك إذا طلب المبارزة و لم يشترط جاز معونة قرنه
فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ف إن فر فطلبه الحربي جاز دفعه و لو لم يطلبه لم يجز محاربته و قيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.
الثاني لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه
فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه و إن لم يمنعهم جاز قتاله معهم
الطرف الثالث في الذمام
و الكلام في العاقد و العبارة و الوقت
أما العاقد
فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا.
و يستوي في ذلك الحر و المملوك و الذكر و الأنثى و لو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه و كذا كل حربي