responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278

كتاب الجهاد

و النظر في أركان أربعة

الأول من يجب عليه

و هو فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم.

فلا يجب على الصبي و لا على المجنون و لا على المرأة و لا على الشيخ الهم و لا على المملوك.

و فرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد و لا يتعين إلا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر و شبهه.

و قد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب و يغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه و لا يكون جهادا.

و كذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة و يسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى و الزمن كالمقعد و المرض المانع من الركوب و العدو و الفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه و عياله و ثمن سلاحه و يختلف ذلك بحسب الأحوال.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست