و المفردة
تلزم حاضري المسجد الحرام و تصح في جميع أيام السنة و أفضلها ما وقع في رجب.
و من أحرم بالمفردة و دخل مكة جاز أن ينوي التمتع و يلزمه دم و لو كان في غير أشهر الحج لم يجز.
و لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز و لو خرج فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة.
و يستحب المفردة في كل شهر و أقله عشرة أيام.
و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام و قيل يحرم و الأول أشبه.
و يتحلل من المفردة بالتقصير و الحلق أفضل.