responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 267

و من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله- و لو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره و لو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله.

و هل يجوز صيد حمام الحرم و هو في الحل قيل نعم و قيل لا و هو الأحوط و من نتف ريشه من حمام الحرم كان عليه صدقة- و يجب أن يسلمها بتلك اليد و من أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته- و لو تلف قبل ذلك ضمنه و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء.

و لو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة و لو ذبحه في الحل و أدخله الحرم لم يحرم على المحل و يحرم على المحرم.

و لا يدخل في ملكه شي‌ء من الصيد على الأشبه و قيل يدخل و عليه إرساله إن كان حاضرا معه

الفصل الرابع في التوابع

كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد- أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه- و لو تعمد وجبت الكفارة أولا- ثم لا تتكرر و هو ممن ينتقم الله منه- و قيل تتكرر و الأول أشبه.

و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا- فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست