نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 267
و من دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله- و لو أخرجه فتلف كان عليه
ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره و لو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى
يكمل ريشه ثم يرسله.
و هل يجوز
صيد حمام الحرم و هو في الحل قيل نعم و قيل لا و هو الأحوط و من نتف ريشه من حمام
الحرم كان عليه صدقة- و يجب أن يسلمها بتلك اليد و من أخرج صيدا من الحرم وجب عليه
إعادته- و لو تلف قبل ذلك ضمنه و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل
فقتل صيدا لم يجب الفداء.
و لو ذبح
المحل في الحرم صيدا كان ميتة و لو ذبحه في الحل و أدخله الحرم لم يحرم على المحل
و يحرم على المحرم.
و لا يدخل
في ملكه شيء من الصيد على الأشبه و قيل يدخل و عليه إرساله إن كان حاضرا معه
الفصل
الرابع في التوابع
كل ما يلزم
المحرم في الحل من كفارة الصيد- أو المحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم
حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف و كلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه
ضمانه- و لو تعمد وجبت الكفارة أولا- ثم لا تتكرر و هو ممن ينتقم الله منه- و قيل
تتكرر و الأول أشبه.
و يضمن
الصيد بقتله عمدا و سهوا- فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 267