و قيل يستقر الضمان بنفس الإغلاق لظاهر الرواية- و الأول أشبه
الثانية قيل إذا نفر حمام الحرم
فإن عاد فعليه شاة واحدة و إن لم يعد فعن كل حمامة شاة.
الثالثة إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر
فعلى المصيب فداء لجنايته و كذا على المخطئ لإعانته.
الرابعة إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد
لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد و إلا ففداء واحد.
الخامسة إذا رمى صيدا ف اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر
كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف.
السادسة السائق يضمن ما تجنيه دابته
و كذا الراكب إذا وقف بها- و إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
السابعة إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن
و كذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن
سواء كان في الحل أو في الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم.
التاسعة لو نفر صيدا فهلك
بمصادمة شيء أو أخذه جارح ضمنه.
العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك
أو عاب ضمن.
الحادية عشرة من دل على صيد فقتل
ضمنه