نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264
و لو رمى الصيد و هو محل فأصابه و هو محرم لم يضمنه و كذا لو جعل في
رأسه ما يقتل القمل و هو محل ثم أحرم فقتله.
الموجب
الثاني اليد-
و من كان
معه صيد فأحرم زال ملكه عنه و وجب إرساله فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه و لو كان
الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء-
و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة- و لو كانا محلين في الحرم لم
يتضاعف- و لو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه و لو أمسكه المحرم في الحل
فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة و لو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج
الفرخ سليما لم يضمنه و لو ذبح المحرم صيدا كان ميتة و يحرم على المحل و لا كذا لو
صاده و ذبحه محل.
الموجب
الثالث السبب
و هو يشتمل
على مسائل
الأولى من
أغلق على حمام من حمام الحرم
و له فراخ و
بيض ضمن بالإغلاق- فإن زال السبب و أرسلها سليمة سقط الضمان و لو هلكت ضمن الحمامة
بشاة و الفرخ بحمل و البيضة بدرهم إن كان محرما و إن كان محلا ففي الحمامة درهم و
في الفرخ نصف و في البيضة ربع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 264