نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263
الفصل الثاني في موجبات الضمان
و هي ثلاثة
مباشرة الإتلاف و اليد و السبب
أما
المباشرة
فنقول قتل
الصيد موجب لفديته- فإن أكله لزمه فداء آخر و قيل يفدي ما قتل و يضمن قيمة ما أكل
و هو الوجه و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية و لو جرحه ثم رءاه سويا
ضمن أرشه- و قيل ربع قيمته و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء و كذا لو لم يعلم أثر
فيه أم لا.
(و روي: في
كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد ربع و في عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى
يديه نصف قيمته و كذا في إحدى رجليه) و في الرواية ضعف.
و لو اشترك
جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا و من ضرب بطير على الأرض كان عليه
دم و قيمة للحرم و أخرى لاستصغاره و من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة
اللبن.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 263