responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263

الفصل الثاني في موجبات الضمان

و هي ثلاثة مباشرة الإتلاف و اليد و السبب

أما المباشرة

فنقول قتل الصيد موجب لفديته- فإن أكله لزمه فداء آخر و قيل يفدي ما قتل و يضمن قيمة ما أكل و هو الوجه و لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فيه فلا فدية و لو جرحه ثم رءاه سويا ضمن أرشه- و قيل ربع قيمته و إن لم يعلم حاله لزمه الفداء و كذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.

(و روي: في كسر قرني الغزال نصف قيمته و في كل واحد ربع و في عينيه كمال قيمته و في كسر إحدى يديه نصف قيمته و كذا في إحدى رجليه) و في الرواية ضعف.

و لو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا و من ضرب بطير على الأرض كان عليه دم و قيمة للحرم و أخرى لاستصغاره و من شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم و قيمة اللبن.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست