responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262

الرابع العصفور و القبرة و الصعوة

في كل واحد من العصفور و القبرة و الصعوة مد من طعام.

الخامس الجرادة و القملة و غيرهما

في قتل الجرادة تمرة و الأظهر كف من طعام و كذا في القملة يلقيها عن جسده و في قتل الكثير من الجراد دم شاة و إن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم و لا كفارة و كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته- و كذا القول في البيوض و قيل في البطة و الإوزة و الكركي شاة و هو تحكم.

فروع خمسة

الأول إذا قتل صيدا معيبا

كالمكسور و الأعور فداه بصحيح- و لو فداه بمثله جاز و يفدي للذكر بمثله و بالأنثى و كذا الأنثى و بالمماثل أحوط

الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج

و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.

الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا

و لو تعذر قوم الجزاء ماخضا.

الرابع إذا أصاب صيدا حاملا

فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها و الصغير بصغير و لو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب- و لو عاب ضمن أرشه و لو مات أحدهما فداه دون الآخر و لو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.

الخامس إذا قتل المحرم حيوانا

و شك في كونه صيدا لم يضمن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست