نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 262
الرابع العصفور و القبرة و الصعوة
في كل واحد
من العصفور و القبرة و الصعوة مد من طعام.
الخامس
الجرادة و القملة و غيرهما
في قتل
الجرادة تمرة و الأظهر كف من طعام و كذا في القملة يلقيها عن جسده و في قتل الكثير
من الجراد دم شاة و إن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان على طريقه فلا إثم و لا كفارة
و كل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته- و كذا القول في البيوض و قيل في البطة و
الإوزة و الكركي شاة و هو تحكم.
فروع خمسة
الأول إذا
قتل صيدا معيبا
كالمكسور و
الأعور فداه بصحيح- و لو فداه بمثله جاز و يفدي للذكر بمثله و بالأنثى و كذا
الأنثى و بالمماثل أحوط
الثاني
الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
و فيما لا
تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث
إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا
و لو تعذر
قوم الجزاء ماخضا.
الرابع
إذا أصاب صيدا حاملا
فألقت جنينا
حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها و الصغير بصغير و لو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم
يعب المضروب- و لو عاب ضمن أرشه و لو مات أحدهما فداه دون الآخر و لو ألقت جنينا
ميتا لزمه الأرش و هو ما بين قيمتها حاملا و مجهضا.
الخامس
إذا قتل المحرم حيوانا
و شك في
كونه صيدا لم يضمن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 262