نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 261
إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم- و قيل عن البيضة مخاض من الغنم و قبل
التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان
كمن كسر بيض النعام.
الثاني ما
لا بدل له على الخصوص
و هو خمسة
أقسام
الأول
الحمام
و هو اسم
لكل طائر يهدر و يعب الماء- و قيل كل مطوق.
و في قتلها
شاة على المحرم و على المحل في الحرم درهم و في فرخها للمحرم حمل و للمحل في الحرم
نصف درهم.
و لو كان
محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.
و في بيضها
إذا تحرك الفرخ حمل و قبل التحرك على المحرم درهم- و على المحل ربع درهم- و لو كان
محرما في الحرم لزمه على درهم و ربع و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا
قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.
الثاني
القطا و الحجل و الدراج
في كل واحد
من القطا و الحجل و الدارج حمل قد فطم و رعى.
الثالث
القنفذ و الضب و اليربوع
في قتل كل
واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 261