responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 261

إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم- و قيل عن البيضة مخاض من الغنم و قبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض فما نتج فهو هدي فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.

الثاني ما لا بدل له على الخصوص

و هو خمسة أقسام

الأول الحمام

و هو اسم لكل طائر يهدر و يعب الماء- و قيل كل مطوق.

و في قتلها شاة على المحرم و على المحل في الحرم درهم و في فرخها للمحرم حمل و للمحل في الحرم نصف درهم.

و لو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران.

و في بيضها إذا تحرك الفرخ حمل و قبل التحرك على المحرم درهم- و على المحل ربع درهم- و لو كان محرما في الحرم لزمه على درهم و ربع و يستوي الأهلي و حمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.

الثاني القطا و الحجل و الدراج

في كل واحد من القطا و الحجل و الدارج حمل قد فطم و رعى.

الثالث القنفذ و الضب و اليربوع

في قتل كل واحد من القنفذ و الضب و اليربوع جدي.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست