نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 257
باقية و لو لم يكن تحلل مضى في فاسده و قضاه في القابل.
الخامس لو
لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب و لو طلب
مالا لم يجب بذله و لو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.
و المحصر
هو الذي
يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين ف هذا يبعث ما ساقه و لو لم يسق
بعث هديا أو ثمنه و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و هو منى إن كان حاجا أو مكة إن
كان معتمرا فإذا بلغ قصر و أحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا
أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.
و لو بان أن
هديه لم يذبح لم يبطل تحلله و كان عليه ذبح هدي في القابل و لو بعث هديه ثم زال
العارض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج و إلا تحلل بعمرة
و عليه في القابل قضاء الواجب و يستحب قضاء الندب.
و المعتمر
إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر و قيل في الشهر الداخل.
و القارن
إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا و قيل يأتي بما كان واجبا و إن كان
ندبا حج بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
(و روي: أن
باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم
فإذا كان وقت المواعدة أحل لكن هذا لا يلبي) و لو أتى بما يحرم على المحرم كفر
استحبابا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 257