responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 255

الركن الثالث في اللواحق

و فيه مقاصد

المقصد الأول في الإحصار و الصد

الصد بالعدو و الإحصار بالمرض لا غير.

فالمصدود

إذا تلبس ثم صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق و قصرت نفقته و يستمر إذا كان له مسلك غيره و لو كان أطول مع تيسر نفقته و لو خشي الفوات لم يتحلل و صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج واجبا و إلا ندبا و لا يحل إلا بعد الهدي و نية التحلل.

و كذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة و لو كان ساق قيل يفتقر إلى هدي التحلل و قيل يكفيه ما ساقه و هو الأشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست