نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 255
الركن الثالث في اللواحق
و فيه مقاصد
المقصد
الأول في الإحصار و الصد
الصد بالعدو
و الإحصار بالمرض لا غير.
فالمصدود
إذا تلبس ثم
صد تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد أو كان له طريق و قصرت
نفقته و يستمر إذا كان له مسلك غيره و لو كان أطول مع تيسر نفقته و لو خشي الفوات
لم يتحلل و صبر حتى يتحقق ثم يتحلل بعمرة ثم يقضي في القابل واجبا إن كان الحج
واجبا و إلا ندبا و لا يحل إلا بعد الهدي و نية التحلل.
و كذا البحث
في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة و لو كان ساق قيل يفتقر إلى هدي التحلل و
قيل يكفيه ما ساقه و هو الأشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 255