responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252

الثانية يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة

و قيل يحرم و الأول أصح.

الثالثة يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة

و قيل يكره و هو الأشبه.

الرابعة لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة

و تعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها و لا ضمان عليه و إن شاء جعلها في يده أمانة.

الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها

لما يتضمن من الجفاء المحرم.

و يستحب

العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت.

و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف و آكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا و عن يمينها و يسارها كذلك.

و يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير و أن يستلقي فيه و إذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة و يتأكد في حق الصرورة و أن يغتسل و يدعو عند دخولها- و أن يصلي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد و حم السجدة و في الثانية عدد آيها- و يصلي في زوايا البيت ثم يدعو

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست