نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 25
و هاهنا مسائل
الأولى
إذا كانت عادتها مستقرة عددا و وقتا
فرأت ذلك
العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد و ألقت الوقت لأن العادة
تتقدم و تتأخر و سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.
الثانية
إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا
لو رأت الدم
قبل العادة و في العادة فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض و إن تجاوز جعلت العادة
حيضا و كان ما تقدمها استحاضة و كذا لو رأت في وقت العادة و بعدها و لو رأت قبل
العادة و في العادة و بعدها ف إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض و إن زاد عن
العشرة فالحيض وقت العادة و الطرفان استحاضة.
الثالثة
إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا
لو كانت
عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان
ذلك حيضا و لو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة
فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها و كان الباقي استحاضة.
و
المضطربة العادة
ترجع إلى التمييز
فتعمل عليه و لا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر فإن فقد
التمييز فهاهنا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 25