نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 249
في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به و إن كان على المروة
أعاد و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
الثالثة
من لم يحصل عدد سعيه أعاده
و من تيقن
النقيصة أتى بها و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم فأحل و واقع النساء ثم ذكر
ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية و يتم النقصان- و كذا قيل لو قلم أظفاره أو قص
شعره.
الرابعة
لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه
و كذا لو
قطعه في حاجة له أو لغيره.
الخامسة
لا يجوز تقديم السعي على الطواف
كما لا يجوز
تقديم طواف النساء على السعي- فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي و لو ذكر في أثناء السعي
نقصانا من طوافه قطع السعي و أتم الطواف ثم أتم السعي
القول في
الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
249 و إذا
قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 249