responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

في المزدوج على الصفا فقد صح سعيه لأنه بدأ به و إن كان على المروة أعاد و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

الثالثة من لم يحصل عدد سعيه أعاده

و من تيقن النقيصة أتى بها و لو كان متمتعا بالعمرة و ظن أنه أتم فأحل و واقع النساء ثم ذكر ما نقص كان عليه دم بقرة على رواية و يتم النقصان- و كذا قيل لو قلم أظفاره أو قص شعره.

الرابعة لو دخل وقت فريضة و هو في السعي قطعه و صلى ثم أتمه

و كذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره.

الخامسة لا يجوز تقديم السعي على الطواف

كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي- فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي و لو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي و أتم الطواف ثم أتم السعي

القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود

249 و إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة و السعي و طواف

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست