responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 243

ابتداء المندوب مع عدم الطهارة و إن كانت الطهارة أفضل.

الثالثة يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام

حيث هو الآن و لا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.

الرابعة من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه

و إن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله و تمم و لو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.

الخامسة يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة

و لو في الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.

السادسة من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم

و لو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف و كذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت أو بالسعي في حاجة و كذا لو مرض في أثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي.

و الندب خمسة عشر

الوقوف عند الحجر و حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على النبي ص و آله ع و رفع اليدين بالدعاء و استلام الحجر على الأصح و تقبيله فإن لم يقدر فبيده و لو كانت مقطوعة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست