نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243
ابتداء المندوب مع عدم الطهارة و إن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة
يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام
حيث هو الآن
و لا يجوز في غيره فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه.
الرابعة
من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه
و إن لم
يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله و تمم و لو لم يعلم حتى فرغ كان طوافه ماضيا.
الخامسة
يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة
و لو في
الأوقات التي تكره لابتداء النوافل.
السادسة
من نقص من طوافه فإن جاوز النصف رجع فأتم
و لو عاد
إلى أهله أمر من يطوف عنه و إن كان دون ذلك استأنف و كذا من قطع طواف الفريضة
لدخول البيت أو بالسعي في حاجة و كذا لو مرض في أثناء طوافه و لو استمر مرضه بحيث
لا يمكن أن يطاف به طيف عنه و كذا لو أحدث في طواف الفريضة و لو دخل في السعي فذكر
أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه إن كان تجاوز النصف ثم تمم السعي.
و الندب
خمسة عشر
الوقوف عند
الحجر و حمد الله و الثناء عليه و الصلاة على النبي ص و آله ع و رفع اليدين
بالدعاء و استلام الحجر على الأصح و تقبيله فإن لم يقدر فبيده و لو كانت مقطوعة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243