responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 231

و أما الكيفية

فالواجب

النية و الوقوف بالمشعر و حده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر و لا يقف بغير المشعر و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل و لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه و قيل لا و الأول أشبه.

و أن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات و جبره بشاة و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و من يخاف على نفسه من غير جبران فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شي‌ء.

و يستحب

الوقوف بعد أن يصلي الفجر.

و أن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله و الثناء عليه و الصلاة على النبي و آله ع.

و أن يطأ الصرورة المشعر برجله و قيل يستحب الصعود على قزح و ذكر الله عليه.

مسائل خمس

الأولى وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

و للمضطر إلى زوال الشمس.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست