نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 231
و أما الكيفية
فالواجب
النية و
الوقوف بالمشعر و حده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر و لا يقف بغير
المشعر و يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل و لو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي
عليه صح وقوفه و قيل لا و الأول أشبه.
و أن يكون
الوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا و لو قليلا لم يبطل
حجه إذا كان وقف بعرفات و جبره بشاة و يجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة و من يخاف
على نفسه من غير جبران فلو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء.
و يستحب
الوقوف بعد
أن يصلي الفجر.
و أن يدعو
بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد لله و الثناء عليه و الصلاة على النبي و آله ع.
و أن يطأ
الصرورة المشعر برجله و قيل يستحب الصعود على قزح و ذكر الله عليه.
مسائل خمس
الأولى
وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
و للمضطر
إلى زوال الشمس.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 231