نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226
و إزالة الشعر قليله و كثيره و مع الضرورة لا إثم.
و تغطية
الرأس و في معناه الارتماس و لو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا و جدد التلبية
استحبابا و يجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها و لو أسدلت قناعها على
رأسها إلى طرف أنفها جاز.
و التظليل
محرم عليه سائرا و لو اضطر لم يحرم و لو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل و المرأة
بجواز التظليل.
و إخراج
الدم إلا عند الضرورة و قيل يكره و كذا قيل في حك الجلد المفضي إلى إدمائه و كذا
في السواك و الكراهية أظهر.
و قص
الأظفار.
و قطع الشجر
و الحشيش إلا أن ينبت في ملكه و يجوز قلع شجر الفواكه و الإذخر و النخل و عودي
المحالة على رواية.
و تغسيل
المحرم لو مات بالكافور.
و لبس
السلاح لغير الضرورة و قيل يكره و هو الأشبه.
و
المكروهات عشرة
الإحرام في
الثياب المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهه و يتأكد في السواد و النوم عليها و في
الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة و لبس الثياب المعلمة و استعمال الحناء للزينة و
كذا للمرأة و لو قبل الإحرام إذا قارنته و النقاب للمرأة على تردد و دخول الحمام
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 226