responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220

و أما كيفيته

فتشتمل على واجب و مندوب

فالواجبات ثلاثة

الأول النية

و هو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا و نوعه من تمتع أو قران أو إفراد و صفته من وجوب أو ندب و ما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها.

و لو نوى نوعا و نطق بغيره عمل على نيته و لو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه.

و لو أحرم بالحج و العمرة و كان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما و إن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة و لو قيل بالبطلان في الأول و لزوم تجديد النية كان أشبه و لو قال كإحرام فلان و كان عالما بما ذا أحرم صح و إن كان جاهلا قيل يتمتع احتياطا و لو نسي بما ذا أحرم كان مخيرا بين الحج و العمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

الثاني التلبيات الأربع

ف‌ لا ينعقد الإحرام لمتمتع و لا لمفرد إلا بها و بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها و القارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها و إن شاء قلد أو أشعر

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست