نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212
و إن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم
الثاني عشر ثم ينفر بعد الزوال و إن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا و عاد إلى مكة
للطوافين و السعي.
و هذا القسم
فرض من كان بين منزله و بين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب و قيل ثمانية و
أربعون ميلا فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز و
يجوز مع الاضطرار.
و شروطه
أربعة النية و وقوعه في أشهر الحج و هي شوال و ذو القعدة و ذو الحجة و قيل و عشرة
من ذي الحجة و قيل و تسعة من ذي الحجة و قيل إلى طلوع الفجر من يوم النحر و ضابط
وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك و أن يأتي بالحج و العمرة في سنة واحدة و أن
يحرم بالحج له من بطن مكة و أفضلها المسجد و أفضله المقام ثم تحت الميزاب.
فلو أحرم
بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها و كذا لو فعل بعضها في
أشهر الحج و لم يلزمه الهدي.
و الإحرام
من الميقات مع الاختيار و لو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه و لو دخل مكة
بإحرامه على الأشبه وجب استئنافه منها.
و لو تعذر
ذلك قيل يجزيه و الوجه أنه يستأنفه حيث أمكن و لو
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212