responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 21

و قد يشتبه بدم العذرة فتعتبر ب‌ القطنة فإن خرجت مطوقة فهو العذرة و كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض و كذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن و أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة و كذا أقل الطهر و هل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة الأظهر الأول و ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا و تيأس المرأة ببلوغ ستين و قيل في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة و كل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة و ما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض سواء تجانس أو اختلف و تصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة و لا عبرة باختلاف لون الدم.

مسائل خمس

الأولى ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا ..

و في المبتدئة تردد الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

الثانية لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ..

و رأت قبل العاشر كان الكل حيضا و لو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره و لو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا و الثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست