نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209
الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل و لا يصح أن ينوب عن اثنين
في عام و لو استأجراه لعام صح للأسبق و لو اقترن العقدان و زمان الإيقاع بطلا و
إذا أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه.
و من وجب
عليه حجان مختلفان كحجة الإسلام و النذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لها في
عام واحد.
و يستحب أن
يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها و عند كل فعل من أفعال الحج و
العمرة و أن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه و أن يعيد المخالف حجه إذا استبصر
و إن كانت مجزية.
و يكره أن
تنوي المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل
ثمان
الأولى
إذا أوصى أن يحج عنه و لم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل
و تخرج من
الأصل إذا كانت واجبة و من الثلث إذا كانت ندبا و يستحقها الأجير بالعقد فإن خالف
ما شرط قيل كان له أجرة المثل و الوجه أنه لا أجرة.
الثانية
من أوصى أن يحج عنه و لم يعين المرات
فإن لم يعلم
منه إرادة التكرار اقتصر على المرة و إن علم إرادة التكرار حج عنه حتى يستوي الثلث
من تركته.
الثالثة
إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين ف قصر
جمع نصيب
سنتين و استؤجر به لسنة و كذا لو قصر ذلك أضيف إليه من نصيب الثالثة.
الرابعة
لو كان عند إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجة الإسلام
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 209