نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 208
و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض و قيل
يجوز مطلقا و إذا استؤجر ل حجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى و
يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
و لو صد قبل
الإحرام و دخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف و لو ضمن الحج في المستقبل
لم يلزم إجابته و قيل يلزم.
و إذا
استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام و كذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر
عليه بالفاضل.
و لا يجوز النيابة
في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء و البطن و ما شابههما و يجب أن
يتولى ذلك بنفسه و لو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه.
و لو تبرع
إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.
و كل ما
يلزم النائب من كفارة ففي ماله و لو أفسده حج من قابل و هل يعاد بالأجرة عليه يبنى
على القولين و إذا أطلق
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 208