نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 202
الخامس إمكان المسير
و هو يشتمل
على الصحة و تخلية السرب و الاستمساك على الراحلة و سعة الوقت لقطع المسافة.
فلو كان
مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب و لا يسقط باعتبار المرض مع إمكان الركوب و لو
منعه عدو أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة أو عدم المرافق مع اضطراره إليه سقط
الفرض.
و هل يجب
الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم و هو المروي و قيل لا ف إن أحج نائبا
و استمر المانع فلا قضاء و إن زال و تمكن وجب عليه ببدنة و لو مات بعد الاستقرار و
لم يؤد قضي عنه.
و لو كان لا
يستمسك خلقه قيل يسقط الفرض عن نفسه و ماله و قيل يلزمه الاستنابة و الأول أشبه.
و لو احتاج
في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف سقط الوجوب في عامه و توقع المكنة
في المستقبل و لو مات قبل التمكن و الحال هذه لم يقض عنه و يسقط فرض الحج لعدم ما
يضطر إليه من الآلات كالقربة و أوعية الزاد.
و لو كان له
طريقان فمنع من إحداهما سلك الأخرى سواء كانت أبعد أو أقرب و لو كان في الطريق عدو
لايندفع إلا بمال قيل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 202