responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 201

و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا و بالراحلة راحلة مثله و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل إن زاد عن ثمن المثل لم يجب و الأول أصح.

و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه سقط الفرض و لو كان له مال و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج و لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.

و لو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق تركه و كان عليه الحج و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

و لو استؤجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.

و لو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.

الرابع توفر المئونة الكافية

أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه و لو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه و لو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد و الراحلة أو فاقدهما و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست