نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201
و المراد بالزاد قدر الكفاية من القوت و المشروب ذهابا و عودا و
بالراحلة راحلة مثله و يجب شراؤهما و لو كثر الثمن مع وجوده و قيل إن زاد عن ثمن
المثل لم يجب و الأول أصح.
و لو كان له
دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه فإن منع منه و ليس له سواه سقط الفرض و لو كان
له مال و عليه دين بقدره لم يجب إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج و لا يجب
الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثناه.
و لو كان
معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز صرفه في النكاح و إن شق تركه و
كان عليه الحج و لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله وجب عليه و لو وهب له
مال لم يجب عليه قبوله.
و لو استؤجر
للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة
أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.
و لو كان
عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه و كان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
الرابع
توفر المئونة الكافية
أن يكون له
ما يمون عياله حتى يرجع فاضلا عما يحتاج إليه و لو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه و
لو حج عنه من يطيق الحج لم يسقط عنه فرضه سواء كان واجدا للزاد و الراحلة أو
فاقدهما و كذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة و لا يجب على الولد بذل ماله لوالده
في الحج.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201