responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198

كتاب الحج

و هو يعتمد على ثلاثة أركان

الأول في المقدمات و هي أربع

المقدمة الأولى [في معنى الحج]

الحج و إن كان في اللغة القصد فقد صار في الشرع اسما لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة و هو فرض على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى.

و لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هي حجة الإسلام و تجب على الفور و التأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.

و قد يجب الحج بالنذر و ما في معناه و بالإفساد و بالاستيجار للنيابة و يتكرر بتكرر السبب.

و ما خرج عن ذلك مستحب.

و يستحب لفاقد الشروط كمن عدم الزاد و الراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعي أو سهل و كالمملوك إذا أذن له مولاه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست