نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 197
و الشرب و الاستمناء فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني لم يجب به
كفارة إلا أن يكون واجبا و إن أفطر في الثالث وجبت الكفارة و منهم من خص الكفارة
بالجماع حسب و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء و هو الأشبه و يجب كفارة
واحدة إن جامع ليلا و كذا لو جامع نهارا في غير رمضان و لو كان فيه لزمه كفارتان.
الثانية
الارتداد موجب للخروج من المسجد و يبطل الاعتكاف
و قيل لا
يبطل و إن عاد بنى و الأول أشبه.
الثالثة قيل
إذا أكره امرأته على الجماع
و هما
معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات و قيل يلزمه كفارتان و هو الأشبه.
الرابعة
إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها
ثم قضت
واجبا إن كان واجبا أو مضى يومان و إلا ندبا.
الخامسة
إذا باع أو اشترى قيل يبطل اعتكافه
و قيل يأثم
و لا يبطل و هو الأشبه.
السادسة
إذا اعتكف ثلاثة متفرقة قيل يصح
لأن التتابع
لا يجب إلا بالاشتراط و قيل لا و هو الأصح
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 197