responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

الثالث في أحكامه

و أما أحكامه فقسمان

الأول ما يحرم عليه

إنما يحرم على المعتكف ستة النساء لمسا و تقبيلا و جماعا و شم الطيب على الأظهر و استدعاء المني و البيع و الشراء و المماراة.

و قيل يحرم عليه ما يحرم على المحرم و لم يثبت ف‌ لا يحرم عليه لبس المخيط و لا إزالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح.

و يجوز له النظر في أمور معاشه و الخوض في المباح.

و كل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار و من مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به و قيل يستأجر من يقوم به و الأول أشبه.

القسم الثاني فيما يفسده و فيه مسائل

الأولى كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف

كالجماع و الأكل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست