نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 196
الثالث في أحكامه
و أما
أحكامه فقسمان
الأول ما
يحرم عليه
إنما يحرم
على المعتكف ستة النساء لمسا و تقبيلا و جماعا و شم الطيب على الأظهر و استدعاء
المني و البيع و الشراء و المماراة.
و قيل يحرم
عليه ما يحرم على المحرم و لم يثبت ف لا يحرم عليه لبس المخيط و لا إزالة الشعر و
لا أكل الصيد و لا عقد النكاح.
و يجوز له
النظر في أمور معاشه و الخوض في المباح.
و كل ما
ذكرناه من المحرمات عليه نهارا يحرم عليه ليلا عدا الإفطار و من مات قبل انقضاء
اعتكافه الواجب قيل يجب على الولي القيام به و قيل يستأجر من يقوم به و الأول
أشبه.
القسم
الثاني فيما يفسده و فيه مسائل
الأولى كل
ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
كالجماع و
الأكل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 196