نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188
الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر.
و قيل
القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيهما العيد و أيام التشريق لرواية
زرارة و الأول أشبه.
الثاني
الندب
و الندب من
الصوم
قد لا يختص
وقتا
كصيام أيام
السنة فإنه جنة من النار.
و قد يختص
وقتا
و المؤكد
منه أربعة عشر قسما صوم ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس منه و آخر خميس منه و أول
أربعاء في العشر الثاني و من أخرها استحب له القضاء و يجوز تأخيرها اختيارا من
الصيف إلى الشتاء و إن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام و صوم
أيام البيض و هي الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و صوم يوم الغدير و صوم يوم
مولد النبي ع و يوم مبعثه و يوم دحو الأرض و صوم يوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 188