نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 173
الخامسة الكذب على الله و على رسوله و على الأئمة ع حرام على
الصائم و غيره
و إن تأكد
في الصائم لكن لا يجب به قضاء و لا كفارة على الأشبه.
السادسة
الارتماس حرام على الأظهر
و لا تجب به
كفارة و لا قضاء و قيل يجبان به و الأول أشبه.
السابعة
لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح
و يحرم
بالمائع و يجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة
من أجنب و نام ناويا للغسل ثم انتبه ثم نام كذلك
ثم انتبه و
نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته الكفارة على قول مشهور و فيه تردد.
التاسعة
يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء
فعل المفطر
قبل مراعاة الفجر مع القدرة و الإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع مع
القدرة على عرفانه و يكون طالعا و ترك العمل بقول المخبر بطلوعه و الإفطار لظنه
كذبه و كذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر و الإفطار للظلمة
الموهمة دخول الليل فلو غلب على ظنه لم يفطر و تعمد القيء و لو ذرعه لم يفطر و
الحقنة بالمائع و دخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة و معاودة
الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل.
و من نظر
إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل عليه القضاء و قيل لا يجب و هو الأشبه و
كذا لو كانت محللة لم يجب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 173