responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172

و غيره و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر و الاستمناء و إيصال الغبار إلى الحلق.

الثانية لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين

و في صوم الاعتكاف إذا وجب.

و ما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات و النذر غير المعين و المندوب و إن فسد الصوم

تفريع

من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه و عليه قضاؤه و في وجوب الكفارة تردد الأشبه الوجوب و لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه و لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد و لا كفارة.

الثالثة الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك

و قيل بل هي على الترتيب و قيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات و بالمحلل كفارة و الأول أكثر.

الرابعة إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين

كان عليه القضاء و كفارة كبرى مخيرة و قيل كفارة يمين و الأول أظهر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست