نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 172
و غيره و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها و تعمد
البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى يطلع الفجر و
الاستمناء و إيصال الغبار إلى الحلق.
الثانية
لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
و في صوم
الاعتكاف إذا وجب.
و ما عداه
لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات و النذر غير المعين و المندوب و إن فسد الصوم
تفريع
من أكل
ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه و عليه قضاؤه و في وجوب الكفارة تردد
الأشبه الوجوب و لو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه و
لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد و لا كفارة.
الثالثة
الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا
في ذلك
و قيل بل هي
على الترتيب و قيل يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات و بالمحلل كفارة و الأول أكثر.
الرابعة
إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين
كان عليه
القضاء و كفارة كبرى مخيرة و قيل كفارة يمين و الأول أظهر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 172