responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171

و لو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم و لو كان نوى الغسل صح صومه و لو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه و عليه قضاؤه و لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه و كذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى و الحقنة بالجامد جائزة و بالمائع محرمة و يفسد بها الصوم على تردد.

مسألتان

الأولى كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا

سواء كان عالما أو جاهلا و لو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا و كذا لو أكره على الإفطار أو وجر في حلقه.

الثانية لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي ..

و زق الطائر و ذوق المرق و الاستنقاع في الماء للرجال و يستحب السواك للصلاة بالرطب و اليابس.

المقصد الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل

الأولى تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء

الأكل و الشرب المعتاد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست