نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171
و لو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر فسد الصوم و لو كان نوى
الغسل صح صومه و لو انتبه ثم نام ناويا للغسل فأصبح نائما فسد صومه و عليه قضاؤه و
لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه و لو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد
صومه و كذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر أو استمع فأمنى و الحقنة بالجامد
جائزة و بالمائع محرمة و يفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان
الأولى كل
ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا
سواء كان
عالما أو جاهلا و لو كان سهوا لم يفسد سواء كان الصوم واجبا أو ندبا و كذا لو أكره
على الإفطار أو وجر في حلقه.
الثانية
لا بأس بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي ..
و زق الطائر
و ذوق المرق و الاستنقاع في الماء للرجال و يستحب السواك للصلاة بالرطب و اليابس.
المقصد
الثاني فيما يترتب على ذلك و فيه مسائل
الأولى
تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء
الأكل و
الشرب المعتاد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 171