نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166
الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق
و لو حمل و
الحال هذه ضمن و يجوز مع عدمه.
السادسة
الإيمان معتبر في المستحق على تردد
و العدالة
لا تعتبر على الأظهر.
و يلحق
بذلك مقصدان
الأول في
الأنفال
و هي ما
يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي ع و هي خمسة الأرض التي
تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا و الأرضون الموات سواء ملكت ثم
باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و سيف البحار و رءوس الجبال و ما يكون بها
و كذا بطون الأودية و الآجام و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و
صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد و كذا له أن يصطفي من
الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية و غير ذلك ما لم يجحف و ما يغنمه المقاتلون
بغير إذنه فهو له ع.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 166