responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166

الخامسة لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق

و لو حمل و الحال هذه ضمن و يجوز مع عدمه.

السادسة الإيمان معتبر في المستحق على تردد

و العدالة لا تعتبر على الأظهر.

و يلحق بذلك مقصدان

الأول في الأنفال

و هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي ع و هي خمسة الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا و الأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز و سيف البحار و رءوس الجبال و ما يكون بها و كذا بطون الأودية و الآجام و إذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع و صفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد و كذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية و غير ذلك ما لم يجحف و ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له ع.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست