responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165

الإمام ع و بعده للإمام القائم مقامه.

و ما كان قبضه النبي ص أو الإمام ينتقل إلى وارثه.

و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل

و قيل بل يقسم خمسة أقسام و الأول أشهر و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر و لا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز.

و هنا مسائل

الأولى مستحق الخمس و هو من ولده عبد المطلب

و هو بنو أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب الذكر و الأنثى و في استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع

الثانية هل يجوز أن يخص ب‌ الخمس طائفة

قيل نعم و قيل لا و هو أحوط.

الثالثة يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا

فإن فضل كان له و إن أعوز أتم من نصيبه.

الرابعة ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر

بل الحاجة في بلد التسليم و لو كان غنيا في بلده و هل يراعى ذلك في اليتيم قيل نعم و قيل لا و الأول أحوط.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست