responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164

مما وجب فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

السابع ما اختلط بالحرام

الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميز وجب فيه الخمس.

فروع

الأول

الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا و كذا المعادن و الغوص.

الثاني

لا يعتبر الحول في شي‌ء من الخمس و لكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

الثالث

إذا اختلف المالك و المستأجر في الكنز فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه و إن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.

الرابع

الخمس يجب بعد المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز و المعدن من حفر و سبك و غيره

الفصل الثاني في قسمته

يقسم ستة أقسام

ثلاثة للنبي ص

و هي سهم الله و سهم رسوله و سهم ذي القربى و هو

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست