responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160

مملوكه في ماله و إن ضاقت التركة قسمت على الدين و الفطرة بالحصص و إن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.

الرابع إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي

فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه و إن قبل بعده سقطت و قيل تجب على الورثة و فيه تردد و لو وهب له و لم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له و لو مات الواهب كانت على ورثته و قيل لو قبل و مات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم و فيه تردد

الثاني في جنسها و قدرها

و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط- و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب و يليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

و الفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع و الصاع أربعة أمداد فهي تسعة أرطال بالعراقي و من اللبن أربعة أرطال و فسره قوم بالمدني و لا تقدير في عوض الواجب بل يرجع إلى قيمة السوق.

و قدره قوم بدرهم و آخرون ب‌ أربعة دوانيق فضة و ليس بمعتمد و ربما نزل على اختلاف الأسعار

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست