نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 16
و غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة و من
الغائط مرتين و المضمضة و الاستنشاق و الدعاء عندهما و عند غسل الوجه و اليدين و
عند مسح الرأس و الرجلين و أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعه و في الثانية بباطنه و
المرأة بالعكس و أن يكون الوضوء بمد و يكره أن يستعين في طهارته و أن يمسح بلل
الوضوء عن أعضائه
الرابع في
أحكام الوضوء
من تيقن
الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما و شك في المتأخر تطهر و كذا لو تيقن ترك عضو أتى
به و بما بعده و إن جف البلل استأنف و إن شك في شيء من أفعال الطهارة و هو على
حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده و لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو في شيء من
أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد و من ترك غسل موضع النجو أو البول و صلى أعاد
الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا و من جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى و ذكر أنه
أخل بعضو من إحدى الطهارتين فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة و الصلاة صحيحتان
و إن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 16