نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155
القول في وقت التسليم
إذا أهل
الثاني عشر وجب دفع الزكاة و لا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها و
إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.
و الأشبه أن
التأخير إن كان لسبب مبيح دام بدوامه و لا يتحدد و إن كان اقتراحا لم يجز و يضمن
إن تلفت.
و لا يجوز
تقديمها قبل وقت الوجوب فإن أثر ذلك دفع مثلها قرضا و لا يكون ذلك زكاة و لا يصدق
عليها اسم التعجيل فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة ك الدين على الفقير
بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق و بقاء الوجوب في المال.
و لو كان
النصاب يتم بالقرض لم يجب الزكاة سواء كانت عينه باقية أو تالفة على الأشبه.
و لو خرج
المستحق عن الوصف استعيدت و له أن يمتنع من إعادة العين ببذل القيمة عند القبض
كالقرض و لو تعذر استعادتها غرم المالك الزكاة من رأس- و لو كان المستحق على
الصفات و حصلت شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها و يعطي عوضها لأنها لم تتعين و يجوز
أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 155