الثانية إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها
و لو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.
الثالثة المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة
و قيل بل يرثه الإمام و الأول أظهر.
الرابعة إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك
و قيل يحتسب من الزكاة و الأول أشبه.
الخامسة إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة
كالفقر و الكتابة و الغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.
السادسة أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم
و قيل ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم و الأول أكثر و لا حد للأكثر إذا كان دفعة و لو تعاقبت العطية فبلغت مئونة السنة حرم عليه ما زاد.
السابعة إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا
و قيل استحبابا و هو الأشهر.
الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
واجبة كانت أو مندوبة و لا بأس إذا عادت إليه بميراث و ما شابهه.
التاسعة يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه
كأصول الآذان في الغنم و أفخاذ الإبل و البقر و يكتب في الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية