responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153

فإنه أبصر بمواقعها و الأفضل قسمتها على الأصناف و اختصاص جماعة من كل صنف و لو صرفها في صنف واحد جاز و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف جاز أيضا.

و لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد و لا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم و ضمن.

و كذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصي إليه بشي‌ء فلم يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.

و لو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر و لا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.

و لو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال و لو دفع العوض في بلده جاز و لو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.

و في زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده و إن كان ماله في غيره لأنها تجب في الذمة و لو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه.

القسم الرابع في اللواحق و فيه مسائل

الأولى إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك

و لو تلفت بعد ذلك.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست