نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153
فإنه أبصر بمواقعها و الأفضل قسمتها على الأصناف و اختصاص جماعة من
كل صنف و لو صرفها في صنف واحد جاز و لو خص بها و لو شخصا واحدا من بعض الأصناف
جاز أيضا.
و لا يجوز
أن يعدل بها إلى غير الموجود و لا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد و
لا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم و ضمن.
و كذا كل من
كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصي إليه بشيء فلم يصرفه فيه أو دفع إليه
ما يوصله إلى غيره.
و لو لم يجد
المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر و لا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط.
و لو كان
ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال و لو دفع العوض في بلده جاز و لو
نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.
و في زكاة
الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده و إن كان ماله في غيره لأنها تجب في الذمة و لو عين
زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه.
القسم
الرابع في اللواحق و فيه مسائل
الأولى
إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك
و لو تلفت
بعد ذلك.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 153