نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 152
و يجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي و غيره.
و الذين
يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الأظهر و هم الآن أولاد أبي طالب
و العباس و الحارث و أبي لهب.
القسم
الثالث في المتولي للإخراج
و هم ثلاثة
المالك و الإمام و العامل و للمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكله
و الأولى حمل ذلك إلى الإمام و يتأكد ذلك الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي و
الغلات.
و لو طلبها
الإمام وجب صرفها إليه و لو فرقها المالك و الحال هذه قيل لا يجزي و قيل يجزي و إن
أثم و الأول أشبه و ولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.
و يجب على
الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات و يجب دفعها إليه عند المطالبة و لو قال المالك
أخرجت ما وجب علي قبل قوله و لا يكلف بينة و لا يمينا.
و لا يجوز
للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.
و إذا لم
يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من الإمامية
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 152