نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 14
و الأفضل مسح الرأس مقبلا و يكره مدبرا على الأشبه و لو غسل موضع
المسح لم يجزئ و يجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم و على البشرة و لو جمع عليه
شعرا من غيره و مسح عليه لم يجزئ و كذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر
موضع المسح.
الفرض
الخامس مسح الرجلين
و يجب مسح
القدمين من رءوس الأصابع إلى الكعبين و هما قبتا القدمين و يجوز منكوسا و ليس بين
الرجلين ترتيب و إذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي فإن قطع من الكعب سقط
المسح على القدم.
و يجب المسح
على بشرة القدم و لا يجوز على حائل من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة و إذا زال
السبب أعاد الطهارة على قول و قيل لا تجب إلا لحدث و الأول أحوط
مسائل
ثمان
الأولى
الترتيب واجب في الوضوء
يبدأ غسل
الوجه قبل اليمنى و اليسرى بعدها و مسح الرأس ثالثا و الرجلين أخيرا فلو خالف أعاد
الوضوء عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جف الوضوء و إن كان البلل باقيا أعاد على ما
يحصل معه الترتيب.
الثانية
الموالاة واجبة
و هي أن
يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه و قيل بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار و
مراعاة الجفاف مع الاضطرار.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 14