نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 135
القيمة السوقية على الأظهر و كذا ما فوق الجذع من الأسنان و كذا ما
عدا أسنان الإبل.
الثالث في
أسنان الفرائض
بنت المخاض
هي التي لها سنة و دخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل و بنت اللبون هي التي
لها سنتان و دخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن و الحقة هي التي لها ثلاث و دخلت في
الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها و الجذعة هي التي لها أربع و دخلت
في الخامسة و هي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة و التبيع هو الذي تم له حول و
قيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي و المسنة هي السنية التي
كملت لها سنتان و دخلت في الثالثة.
و يجوز أن
يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية و من العين أفضل و كذا في سائر الأجناس.
و الشاة
التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز و قيل ما يسمى شاة
و الأول أظهر و لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار.
و ليس
للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 135