responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

القيمة السوقية على الأظهر و كذا ما فوق الجذع من الأسنان و كذا ما عدا أسنان الإبل.

الثالث في أسنان الفرائض

بنت المخاض هي التي لها سنة و دخلت في الثانية أي أمها ماخض بمعنى حامل و بنت اللبون هي التي لها سنتان و دخلت في الثالثة أي أمها ذات لبن و الحقة هي التي لها ثلاث و دخلت في الرابعة فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها و الجذعة هي التي لها أربع و دخلت في الخامسة و هي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة و التبيع هو الذي تم له حول و قيل سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذنه أو تبع أمه في الرعي و المسنة هي السنية التي كملت لها سنتان و دخلت في الثالثة.

و يجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية و من العين أفضل و كذا في سائر الأجناس.

و الشاة التي تؤخذ في الزكاة قيل أقله الجذع من الضأن أو الثني من المعز و قيل ما يسمى شاة و الأول أظهر و لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار.

و ليس للساعي التخيير فإن وقعت المشاحة قيل يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست