responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133

و كذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو بغير إذنه.

الشرط الثالث الحول

و هو معتبر في الحيوان و النقدين مما تجب فيه و في مال التجارة و الخيل مما يستحب فيه.

و حده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاكه تجب و لو لم يكمل أيام الحول و لو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح- و قيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة و قيل لا تجب و هو الأظهر و لا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده و لو حال الحول فتلف من النصاب شي‌ء فإن فرط المالك ضمن و إن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب و إذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة و استأنف ورثته الحول و إن كان بعده وجبت و إن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الشرط الرابع ألا يكون عوامل

فإنه ليس في العوامل زكاة و لو كانت سائمة

و أما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد

الأول الفريضة في الإبل شاة ..

في كل خمس حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست