نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133
و كذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره بإذنه أو
بغير إذنه.
الشرط
الثالث الحول
و هو معتبر
في الحيوان و النقدين مما تجب فيه و في مال التجارة و الخيل مما يستحب فيه.
و حده أن
يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاكه تجب و لو لم يكمل أيام الحول و
لو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها أو
عاوضها بجنسها أو بمثلها على الأصح- و قيل إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة و قيل لا
تجب و هو الأظهر و لا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده و لو
حال الحول فتلف من النصاب شيء فإن فرط المالك ضمن و إن لم يكن فرط سقط من الفريضة
بنسبة التالف من النصاب و إذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة و استأنف ورثته
الحول و إن كان بعده وجبت و إن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول و وجبت الزكاة عند
تمام الحول ما دام باقيا.
الشرط
الرابع ألا يكون عوامل
فإنه ليس في
العوامل زكاة و لو كانت سائمة
و أما
الفريضة فيقف بيانها على مقاصد
الأول
الفريضة في الإبل شاة ..
في كل خمس
حتى تبلغ خمسا و عشرين فإذا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 133