نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132
و من البقر وقصا و من الغنم عفوا و معناه في الكل واحد.
فالتسع من
الإبل نصاب و شنق فالنصاب خمس و الشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء و
لو تلفت الأربع.
و كذا
التسعة و الثلاثون من البقر نصاب و وقص فالفريضة في الثلاثين و الزائد عفو حتى
تبلغ أربعين.
و كذا مائة
و عشرون من الغنم نصابها أربعون و الفريضة فيه و عفوها ما زاد حتى تبلغ مائة و
إحدى و عشرين و كذا ما بين النصب التي عددناها.
و لا يضم
مال إنسان إلى غيره و إن اجتمعت شرائط الخلطة و كانا في مكان واحد بل يعتبر في مال
كل واحد منهما بلوغ النصاب.
و لا يفرق
بين مالي المالك الواحد و لو تباعد مكاناهما.
الشرط
الثاني السوم
فلا تجب
الزكاة في المعلوفة و لا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي و لا بد من
استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا و لو يوما استأنف الحول عند استئناف
السوم و لا اعتبار باللحظة عادة و قيل يعتبر في اجتماع السوم و العلف الأغلب و
الأول أشبه و لو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها لخروجها عن اسم السوم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 132