responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 13

الفرض الثاني غسل الوجه

و هو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى عرضا و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه و لا عبرة بالأنزع و لا بالأغم و لا ب‌ من تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر و لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها و كفى إفاضة الماء على ظاهرها.

الفرض الثالث غسل اليدين

و الواجب غسل الذراعين و المرفقين و الابتداء من المرفق و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر و يجب البداءة باليمين و من قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق و إن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع و لو كان فوق المرفق لم يجب غسله و لو كان له يد زائدة وجب غسلها.

الفرض الرابع مسح الرأس

و الواجب منه ما يسمى به ماسحا و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا و يختص المسح بمقدم الرأس و يجب أن يكون بنداوة الوضوء و لا يجوز استئناف ماء جديد له و لو جف ما على يده أخذ من لحيته و أشفار عينيه فإن لم يبق نداوة استأنف.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست