نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 13
الفرض الثاني غسل الوجه
و هو ما بين
منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا و ما اشتملت عليه الإبهام و الوسطى
عرضا و ما خرج عن ذلك فليس من الوجه و لا عبرة بالأنزع و لا بالأغم و لا ب من
تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما
يغسله و يجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر
و لا يجب غسل ما استرسل من اللحية و لا تخليلها بل يغسل الظاهر و لو نبت للمرأة
لحية لم يجب تخليلها و كفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض
الثالث غسل اليدين
و الواجب
غسل الذراعين و المرفقين و الابتداء من المرفق و لو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر
و يجب البداءة باليمين و من قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق و إن قطعت من المرفق
سقط فرض غسلها و لو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل
الجميع و لو كان فوق المرفق لم يجب غسله و لو كان له يد زائدة وجب غسلها.
الفرض
الرابع مسح الرأس
و الواجب
منه ما يسمى به ماسحا و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا و يختص المسح بمقدم الرأس و
يجب أن يكون بنداوة الوضوء و لا يجوز استئناف ماء جديد له و لو جف ما على يده أخذ
من لحيته و أشفار عينيه فإن لم يبق نداوة استأنف.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 13