نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 121
صلاة المطاردة
و أما صلاة
المطاردة و تسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة و المسايفة ف
يصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا.
و يستقبل
القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه و إلا استقبل بما أمكن و صلى مع التعذر
إلى أي الجهات أمكن.
و إذا لم
يتمكن من النزول صلى راكبا و يسجد على قربوس سرجه و إن لم يتمكن أومأ إيماء فإن
خشي صلى بالتسبيح و يسقط الركوع و السجود و يقول بدل كل ركعة سبحان الله و الحمد
لله و لا إله إلا الله و الله أكبر.
فروع
الأول إذا
صلى مومئا فأمن أتم صلاته بالركوع و السجود
فيما بقي
منها و لا يستأنف و قيل ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته و كذا لو صلى بعض
صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف و لا يستأنف.
الثاني من
رأى سوادا فظنه عدوا فقصر
أو صلى
مومئا ثم انكشف بطلان خياله لم يعد و كذا لو أقبل العدو فصلى مومئا لشدة خوفه ثم
بان هناك حائل يمنع العدو.
الثالث
إذا خاف من سيل أو سبع
جاز أن يصلي
صلاة شدة الخوف.
تتمة
المتوحل و
الغريق يصليان بحسب الإمكان و يوميان لركوعهما و سجودهما و لا يقصر واحد منهما عدد
صلاته إلا في سفر أو خوف
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 121