إليها أو إلى مسجد آخر و إذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه و لا يجوز إدخال النجاسة إليها و لا إزالة النجاسة و لا إخراج الحصى منها و إن فعل أعاده إليها.
و يكره تعليتها و أن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط و أن تجعل طريقا.
و يستحب أن يتجنب البيع و الشراء و تمكين المجانين و إنفاذ الأحكام و تعريف الضوال و إقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الصوت و عمل الصنائع و النوم.
و يكره دخول من في فيه رائحة بصل أو ثوم و التنخم و البصاق و قتل القمل فإن فعل ستره بالتراب و كشف العورة و الرمي بالحصى.
مسائل ثلاث
الأولى إذا انهدمت الكنائس و البيع
فإن كان لأهلها ذمة لم يجز التعرض لها و إن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
الثانية الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل
و النافلة بالعكس.
الثالثة الصلاة في الجامع بمائة ..
و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين و في السوق باثنتي عشرة صلاة